المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦١

360

المجلد التاسع عشر

قال أبو الحواري: إذا كان لها وليّ مسلم من أخ أو ابن عم؛ فهو أولى بتزويجها من أبيها.

قال أبو المؤثر: فإن لم يكن لها وليّ مسلم؛ زوّجها السلطان بحضرة أبيها. وإن لم يحضر الأب؛ جاز التزويج.

مسألة:

وإذا كره الأب أن يزوّج ابنته؛ جُبر على ذلك. فإن لم يفعل؛ زَوّج الولي

الذي بعده.

مسألة:

من

وقال: إنّ محبوبًا قال: إنّه يحفظ في الرّجل تُطلب إليه ابنته، فكره أن يزوّجها إلّا بصداق كثير، ورجل (1) كفؤ، وترضى هي بدون ذلك الصداق؛ فيزوجها عمها بمن ترضى.

مسألة:

وسألت هاشمًا عن رجل طلب تزويج، امرأة، ورغبت فيه (2)، وهو كفؤ لها، وكره أبوها أن يزوّجه؟

قال: يزوّجه القاضي، إلا أن يكون أبوها يُخاف شره عليها وعلى نفسه إذا كان معروفًا بالخصومة والشّرّ، فإذا كان كذلك؛ لم يزوّجها القاضي.

(1) في م «وبرجل».

(2) ناقصة من أ.

١١٬٢٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.