الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٦١360
المجلد التاسع عشر
قال أبو الحواري: إذا كان لها وليّ مسلم من أخ أو ابن عم؛ فهو أولى بتزويجها من أبيها.
قال أبو المؤثر: فإن لم يكن لها وليّ مسلم؛ زوّجها السلطان بحضرة أبيها. وإن لم يحضر الأب؛ جاز التزويج.
مسألة:
وإذا كره الأب أن يزوّج ابنته؛ جُبر على ذلك. فإن لم يفعل؛ زَوّج الولي
الذي بعده.
مسألة:
من
وقال: إنّ محبوبًا قال: إنّه يحفظ في الرّجل تُطلب إليه ابنته، فكره أن يزوّجها إلّا بصداق كثير، ورجل (1) كفؤ، وترضى هي بدون ذلك الصداق؛ فيزوجها عمها بمن ترضى.
مسألة:
وسألت هاشمًا عن رجل طلب تزويج، امرأة، ورغبت فيه (2)، وهو كفؤ لها، وكره أبوها أن يزوّجه؟
قال: يزوّجه القاضي، إلا أن يكون أبوها يُخاف شره عليها وعلى نفسه إذا كان معروفًا بالخصومة والشّرّ، فإذا كان كذلك؛ لم يزوّجها القاضي.
(1) في م «وبرجل».
(2) ناقصة من أ.
١١٬٢٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.