المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٢

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ

361

مسألة:

أنه لا يجوز

قال أبو سعيد: أما في عامة قول أصحابنا فمعي؛ أنه يخرج تزويج وليّ على الأب ما كان حيًّا حاضرًا، إلا بعد قطع حجّته وامتناعه. وقد قيل في غير الأب من الأولياء باختلاف فيما عندي.

وأحسب أنّ (1) في بعض القول: إنّه لا يجوز تزويج ولي دون ولي ما كان الولي الأوّل حاضرًا، وأنزل الأولياء من (2) الجميع بمنزلة الأب. وقال من قال: يجوز تزويج ولي بعد (3) ولي ما خلا الأب، ولا يجوز تزويج ولي بعد الولي الثاني، والوليّ الثّالث، فما (4) بعده بمنزلة الأج

جنبي

ومعي؛ أنه قد قيل: يجوز تزويج ولي دون وليّ ما كان من (5) الأولياء من عصبتها، إلا مع الأب.

وأحسب أنّ (6) في بعض القول: إنّه يلحق الأب من الاختلاف ما يلحق سائر الأولياء وغيره من الأولياء، وهو عندي يشبه العدل (7) أن يكون كغيره (8) من الأولياء، وغيره من الأولياء سبيله كمثله.

فأما أن لا يجوز تزويج ولي بعد وليّ، ولا ولي دون ولي، مع الأب أو

(1) في أ «أنه».

(2) ناقصة

من

(3) في م «دون».

(4) في أ «وما».

(5) ناقصة من

(6) في أ «أنه».

أ.

(7) في أ «وهو يشبه». وفي م زيادة «أنه».

(8) في

خطأ. أ «لغيره» وهو

(9) في أ «فإنما أن».

١١٬٢٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.