الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٣المصنف
362
المجلد التاسع عشر
غيره. وأما أن يجوز ذلك مع الأب وغيره كلّهم (1) سواء في وجوب الحجّة لهم وعليهم، والحق في جميع ما يتفق عليه؛ إنّما هو للمرأة في معنى ثبوت التزويج، وأنّ الولي من الأب وغيره إنّما هو مأخوذ بالتزويج والحق لغيره.
مسألة:
وفي موضع اختلف) في تزويج الولي دون الوليّ: فقول: لا يجوز إلّا بتزويج الولي (3) الأول.
وقول: إذا لم يكن أب؛ فتزويج الثاني جائز؛ إن كان قد جاز. فإذا لم يجز، فأتم الولي النكاح ()، وإلّا جُدّد النكاح، وإلّا يُفرّق بينهما.
وقول: يُفرّق بينهما، جاز الزّوج أو لم يجز، أتم الولي الأوّل أو لم يتمّ.
وقول: إن أتَمّ؛ لم يُفرَّق بينهما، وإن لم يتمّ؛ فُرّق بينهما.
وقول: لا يفرّق بينهما، إلّا أن يكون الولي والمزوّج ولي (0) آخر، فيكون المزوّج (1) كالأجنبي.
وقول: لا يفرّق بينهما، إلا أن يكون ثم أب) ما زوّج أحد من العشيرة أو الأرحام من قبل الأب أو الأم، وجاز الزوّج؛ لأنه دخل بسبب قرابة.
وقول: لا يفرّق بينهما؛ ولو زوّج أجنبي؛ إذا أتم الولي قبل الجواز.
أ.
(1) ناقصة
من
(2) ناقصة
من
أ.
من أ
(3) ناقصة
(4) في أ وأتم النكاح الولي».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «الولي».
(7) في أتم الأب ما زوج».