الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٩٨الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [6]: في نجاسة الحبوب وطهارتها
المصنف
697
قال غيره: وقيل في الحب الذي تدوسه البقر وتبول عليه، ويغيره الدوس
والتراب: إنه لا يفسد.
وقيل: إن عجنه بالماء طهر.
قال أبو زياد: قال منير: الماء الذي يعجن به الدقيق هو طهوره.
قال أبو محمد: إذا أصاب البول حب فهو نجس.
قيل له فيغسل الحب كله؟
قال: أفيؤكل الحب نجسا .. !!
مسألة:
وعنه في كتاب الشرح أن الحبوب التي تبول عليها الدواب في الجَنُّور (1) فإن بولها ينجس ما أصاب منه، والدليل عليه ما أجمعوا عليه (2)، أن الدواب لو بالت على الحب وقد صُفّي محكوم له بحكم النجاسة، وإنما قالوا: ما كان في حال الدوس لا يحكم بنجاسة الحب لعدم العلم بأن بولها قد مس الحب لاختلاط التبن به وعلو التبن عليه ومن شأن الحب النزول والتبن الارتفاع وإن كان هكذا كانت الدواب إنما ترش البول على التبن، ويجوز أيضًا أن ينال الحب منه، ولكن لما لم يعلموا بذلك يقينا لم يحكموا بتنجيسه. والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: في دجاجة باضت في حبّ. قال في الحكم: لا بأس به حتى به حتى يعلم أنه نجس.
(1) الجَنُّور: على وزن تَنُّور: مدَاسُ الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ.
(2)
«ب» فيه، وصوبناها اجتهادًا.