المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٤

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ

وقول: ولو أتم الولي بعد الجواز (1).

363

وقول: ولو لم يتمّ؛ فلا نقوى على الفراق، إلّا أن يكون هنالك أب (2). وقول: لا نقوى على الفراق على حال

وقول: إنّ ذلك جائز. وذلك في جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر. قال: ونحن ممن يأخذ برأي من لا يُنقض هذا ولا يحرمه، ويتوبون (3) من ذلك. وإذا رضيت المرأة بالتزويج، وكان كفؤًا، ودخل الزوج؛ فقد ثبت التزويج، غيّر الوليّ أو لم يغيّر، وعليهم التوبة من دخوله في النهي، ولا يتقدم على

تخطئته). والله أعلم.

مسألة:

(4)

جعل الله النكاح مشروطًا بإذن الأولياء؛ لقول الله وعمل: {فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ

أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في متواتر الأخبار: «لا نكاح إلا بولي».

مسألة:

ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد رحم الله إلى رمشقي بن راشد: وقلت: ما تقول في رجل أعمى، وأصمّ أرادت ابنته التزويج، وهو لا يسمع فيشاور عليه في تزويجها، فيأمر من يزوّجها. قلت: أيجوز أن يزوّجها الولي من بعده أم لا؟

(1) وقول: ولو أتم الولي بعد الجواز» ناقصة

من

أ.

(2) في أ «الأب».

(3) أي الذين قاموا بمثل هذا التزويج.

(4) في ب «يعذر، خ: يتقدم».

(5) هذه الفقرة تفصيل للقول الأخير.

(6) سبق تخريجه

١١٬٣٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.