المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٧

366

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال: أما الشيخ أبو الحواري حمدالله؛ فالذي عرفنا أنه قال: لا يدخل في التزويج حتى يقول المزوّج: قد زوّجت ابنتي). واختلفوا في الأخت:

فقال من قال: إذا قال (2): قد زوّجت فلانًا بأختي؛ جازت الشهادة على ذلك.

وقال من قال: لا تجوز؛ لعلّها تكون أخته من الأم أو نحو هذا من القول. قال: وما سوى هذين؛ فقد قال من قال: لا تجوز الشهادة على التزويج، ولا يجوز للزوج أن يدخل في هذا التزويج حتّى يعلموا أن هذا الرجل وليّ هذه المرأة، يعلم منهم بذلك، أو بصحة تصح معهم في ذلك بالبينة بمعرفة ذلك. قال: وأما أبو الحواري فقال: إذا تقارروا جميعًا؛ أقرّت المرأة أنّ هذا ولتي (3)، ولا أعلم لي وليا غيره، وقال الولي ذلك؛ جاز الدخول في ذلك للزوج والشهود. قلت أنا له (4): وما هذه المقاررة؟

(7)

قال: هي المقاررة () التي لا (6) تدفعها القلوب، مثل أنه يكون دعواهما ذلك في القرية، وأنت لا تشهد بذلك، غير أنّ ذلك لا يدفعه أحد على ما يطمئنّ

(^)

إليه) قلبك.

قال له قائل: فإنّ قوما نزلوا في قرية يدعون (9)، فقعدوا عشرة أيام على ذلك، وهم (10) يُعلم منهم الدعوى لذلك، ثم أرادوا التزويج، هل يجوز ذلك؟

(1+)

(1) في أ «أختي».

أ «فقال إذا قال وفي م زيادة المزوج» وهو توضيح.

(3) في أ «ولي».

(4) في م «قلت له أنا».

(5) «قال:

هي

المقاررة» ناقصة من أ.

(6) ناقصة من أ.

«أن». (7) في م «

(8) في أ «به».

(9) في أ و ب «يدعوا». أو

(10) في م «منهم من».

١١٬٣٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.