الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٨الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ
المصنف
367
قال: الذي عرفنا؛ أنّه قال: إذا تقارروا. فإذا تقارروا، واطمئنت النفوس إلى
تقاررهم؛ جاز ذلك، وإلا فحتى (1) يصح ذلك؛ إن شاء الله.
(2) وقال أبو عبد الله: إنّ الشّهود يشهدون على دعوى الولي أنه وليّ.
قلت له: وكيف ذلك؟
قال: أحسب أنه كان عناهم ذلك فقال له: اشهدوا على الدعوى.
قلت: وكيف (3) يشهدون إذا استشهدوا؟
قالوا: إنّ فلانة بنت فلان زوجها فلان بن فلان، وقال: إنه وليها.
قلت: ولا يشهدون أنّها زوجة فلان بن فلان إذا استشهدوا؟
قال: لا، يشهدون أنّ فلان بن فلان زوّج فلانة بنت فلان بفلان بن فلان، وهو يقول: إنّه وليّها.
قال: وذلك إذا دخلوا في التزويج. وأما ما لم يدخلوا في التزويج؛ فلا يدخلوا فيه إلّا بعد الصّحة.
قلت: فإن تقارروا؛ فكيف يشهدون إذا استشهدوا؟
منهم.
الشهادة على أمر
قال: إنّما يشهد كل بما علم، وذلك أنه إذا طلبت هذا التزويج أو أمر هذه المرأة؛ فإنّما يشهدون أنّه (9) حضرنا فلان بن فلان وفلان هذا وفلانة ابنة فلان فقال فلان بن فلان هذا إنّه ولي فلانة، وأقرت المرأة
بذلك، وزوجها فلان بن فلان، هذا بفلان بن فلان هذا.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ زيادة «قال».
(3) في ب زيادة «قال».
(4) في ب «وقالوا».
(0) ناقصة من ب.