الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٩368
المصنف
المجلد التاسع عشر
قلت: وهل على الوليّ إذا أراد أن يُزوّج امرأة وهو ولي نكاحها، وحضر الشهود، فلم يسألوه عن شيء، أن يبيّن لهم شيئًا من هذا، إلا أن يدعوه إلى
ذلك؟
قال: (1)
قلت: وكذلك الزوج إذا علم أنّ هذا هو الولي، هل عليه أن يسأل الشهود
عن علمهم في الولي؟
قال: لا.
قلت: وكذلك الشهود إذا كان منهم من يعلم أنّ هذا الرجل هو وليّ هذه المرأة؛ هل عليه أن يسأل الزوج (2) وسائر الشهود عن علمهم؟
ما
قال: لا، كلّ في هذا مخصوص بعلمه إلى أن يبيّن (3) ذلك.
قلت (4): فإن تبين من أحدهم أنه لم يكن يعلم ذلك؟
قال: إذا لم يكن أحد منهم يعلم ذلك؛ شهد على ما ادعى الولي، وعلى يسمع، ولم يكن يجب (5) له ذلك إلا بعد البيان.
قلت له: فيكون التزويج ثابتا؟
قال: نعم، يكون ثابتا ما لم يصح أنّ هذا المزوّج ليس بولي لهذه المرأة. فإذا صح ذلك؛ كان حكم هذا حكم تزويج الأجنبي.
(1) معنى هذا السؤال وجوابه: هل على الولي أن يبيّن للشهود أنّ وليّ هذه المرأة التي يزوجها ولو لم
يسأله الشهود أهو ولي لها أم لا؟
قال: لا يلزم أن يبين لهم أنّه وليها ما لم يسألوه. والله أعلم.
(2) في م «المرأة».
(3) في أ «يعلمه أن يتبين». وفي م «بعلمه إلا أن
يبين».
(4) ناقصة من ب.
(5) ناقصة من أ.