المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٩

368

المصنف

المجلد التاسع عشر

قلت: وهل على الوليّ إذا أراد أن يُزوّج امرأة وهو ولي نكاحها، وحضر الشهود، فلم يسألوه عن شيء، أن يبيّن لهم شيئًا من هذا، إلا أن يدعوه إلى

ذلك؟

قال: (1)

قلت: وكذلك الزوج إذا علم أنّ هذا هو الولي، هل عليه أن يسأل الشهود

عن علمهم في الولي؟

قال: لا.

قلت: وكذلك الشهود إذا كان منهم من يعلم أنّ هذا الرجل هو وليّ هذه المرأة؛ هل عليه أن يسأل الزوج (2) وسائر الشهود عن علمهم؟

ما

قال: لا، كلّ في هذا مخصوص بعلمه إلى أن يبيّن (3) ذلك.

قلت (4): فإن تبين من أحدهم أنه لم يكن يعلم ذلك؟

قال: إذا لم يكن أحد منهم يعلم ذلك؛ شهد على ما ادعى الولي، وعلى يسمع، ولم يكن يجب (5) له ذلك إلا بعد البيان.

قلت له: فيكون التزويج ثابتا؟

قال: نعم، يكون ثابتا ما لم يصح أنّ هذا المزوّج ليس بولي لهذه المرأة. فإذا صح ذلك؛ كان حكم هذا حكم تزويج الأجنبي.

(1) معنى هذا السؤال وجوابه: هل على الولي أن يبيّن للشهود أنّ وليّ هذه المرأة التي يزوجها ولو لم

يسأله الشهود أهو ولي لها أم لا؟

قال: لا يلزم أن يبين لهم أنّه وليها ما لم يسألوه. والله أعلم.

(2) في م «المرأة».

(3) في أ «يعلمه أن يتبين». وفي م «بعلمه إلا أن

يبين».

(4) ناقصة من ب.

(5) ناقصة من أ.

١١٬٣٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.