المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧١

370

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال: أقول: إنّ ذلك إليها، يزوّجها (1) على ما رضيت به من الصداق وإن

كرهوا؛ زوّجها السلطان.

ومن (2) الضياء: وجائز للسلطان والقاضي أن يزوّج نفسه امرأة لا ولي لها،

وهو مثل الولي (3) (4).

(1) في م «يزوجوها».

(2) ناقصة من أ. وفي ب «زيادة من».

(3) في ب زيادة مسائل قد مرت من قبل «ولا يجوز للمسلم أن يزوّج ابنته الكافرة، فالمسلم … ولا الكافر للمسلم. مسألة: جعل الله النكاح مشروطًا … وبقي الأبكار على العموم. مسألة: وفي الضياء: المسلم إذا كان أبوها مشركًا قال بعض .... ويليه غيره من المسلمين. مسألة: ليس للخنثى أن يزوّج أحدا … لأنه نصف عصبة. مسألة ومن حلف بالعتق والطلاق لا يزوج ابنته … في أهل قرابته». في م زيادة «مسألة: من غير الكتاب: من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وعن صبية أو بالغة أبوها خارج من عُمان إلّا أنّ موضعه معروف مثل البصرة أو سيراف، أو يكون مجاورًا بمكة، هل يجوز لأخيها أو ابن عمها أن يزوّجها؟

(4)

الجواب:

إذا كانت بالغة جاز ذلك بأمرها. وأمّا الصبية فلا يجوز. والله أعلم. وليس للأب أن يزوّج بنات ولده إلا برضا الولد وأمره إلا أن يمتنع الابن عن تزويج بناته، فإنّه يزوّجهنّ الجد. والله أعلم».

١١٬٣٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.