المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٢

الجزء الثاني والثلاثون

انتقى ما وجدته والى

بدو الا ولعمرانية

باب [44]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسد الى

ماع مكاتب المصين في تزويج من لا ولي له"

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

وقال في تزويج السلطان الذي من الأصل جائز.

قلت له: مثل ابن الداية؟

قال: لا.

قلت (2): مثل ابن العبّاس أو من هو تحت يده؟

قال: نعم.

المصنف

371

مسألة:

قال أبو المؤثر: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا بولي» (3)، يعني: ذا قرابة من قبل الأب، والسلطان ولي من لا ولي له.

مسألة:

وقال أبو معاوية في امرأة لا ولي لها، أراد الحاكم أن يزوجها؛ أن له أن يأمر من يزوّجه. وإن زوّج نفسه؛ جاز. وأمّا القاضي؛ فليس له ذلك.

(1) في م زيادة «من

النساء».

(2)

أ زيادة «له».

(3) سبق تخريجه.

١١٬٣٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.