المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٣

372

المصنف

المجلد التاسع عشر

(1)

قلت: هل للقاضي أن يزوج من لا ولي له؛ ولم يأذن له الإمام في ذلك؟

قال: نعم، إلا أن يكون الإمام تقدّم عليه في ذلك (2)، فلا يجوز تزويجه.

مسألة:

وكان جابر يقول: إذا لم يكن للمرأة ولي ولي نكاحها عريفٌ من العشيرة، فكان ملك علانية (3).

وقال: إذا كانت المرأة في بعض القرى، ولم يكن لها وليّ؛ ولي نكاحها الوالي، ويكون نكاحها علانية.

مسألة:

وقال عزّان بن الصقر: في حاكم ادّعت عنده امرأة أنّها لا ولي لها، وأحضرته شاهدين شهدا بذلك، فزوجها الحاكم ولم يسأل عن عدالة شاهديها، ثم صح لها وليّ بعد أن دخل الزوج؟

قال: إن الحاكم قد حكم بغير الحق، وترك السُّنَّة في ذلك. وقد يجبن بعض الناس في هذا عن الفراق بعد الدخول. ولو فُرّق بينهما؛ لكان نكاحهما أهلًا لذلك (4).

مسألة:

أخبرنا العلاء بن أبي حذيفة عن الإمام غسان أنّه قال: كنت واليا على صحار إذا جاءت امرأة تطلب إليّ أن أزوّجها من رجل ()، وذكرت أن لا ولي لها بعمان،

(1) في أ «ولا».

(2) هل المعنى

أنه

منعه من

(3) في ا و

ذلك.

أ «وكان ملك على نية. وفي م «وكان ذلك علانية».

(4) أي: أهلا لأن يُلغى ويفرّق بينهما.

(5) «من رجل» ناقصة من أ.

١١٬٣١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.