الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٣372
المصنف
المجلد التاسع عشر
(1)
قلت: هل للقاضي أن يزوج من لا ولي له؛ ولم يأذن له الإمام في ذلك؟
قال: نعم، إلا أن يكون الإمام تقدّم عليه في ذلك (2)، فلا يجوز تزويجه.
مسألة:
وكان جابر يقول: إذا لم يكن للمرأة ولي ولي نكاحها عريفٌ من العشيرة، فكان ملك علانية (3).
وقال: إذا كانت المرأة في بعض القرى، ولم يكن لها وليّ؛ ولي نكاحها الوالي، ويكون نكاحها علانية.
مسألة:
وقال عزّان بن الصقر: في حاكم ادّعت عنده امرأة أنّها لا ولي لها، وأحضرته شاهدين شهدا بذلك، فزوجها الحاكم ولم يسأل عن عدالة شاهديها، ثم صح لها وليّ بعد أن دخل الزوج؟
قال: إن الحاكم قد حكم بغير الحق، وترك السُّنَّة في ذلك. وقد يجبن بعض الناس في هذا عن الفراق بعد الدخول. ولو فُرّق بينهما؛ لكان نكاحهما أهلًا لذلك (4).
مسألة:
أخبرنا العلاء بن أبي حذيفة عن الإمام غسان أنّه قال: كنت واليا على صحار إذا جاءت امرأة تطلب إليّ أن أزوّجها من رجل ()، وذكرت أن لا ولي لها بعمان،
(1) في أ «ولا».
(2) هل المعنى
أنه
منعه من
(3) في ا و
ذلك.
أ «وكان ملك على نية. وفي م «وكان ذلك علانية».
(4) أي: أهلا لأن يُلغى ويفرّق بينهما.
(5) «من رجل» ناقصة من أ.