الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٤المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [44]: في تزويج من لا وليّ له
373
وأحضرتني شاهدين على ذلك، فزوجتها من رجل، إذ جاء والد المرأة من ناحية نخل، فلما علمت ذلك أرسلت إلى (1) الشاهدين وأخذتهما بما كان منهما، فاحتجا أنهما لا يعرفان عُمان (2) غير صحار، ولم يعلم أنّ لها بعمان وليا، فأمرت باعتزالها وكتبت إلى الإمام وارث أسأله عن ذلك، فأجابني أن أعرض ذلك على الوالد، فإن أمضى التزويج؛ فهما على نكاحهما، وإن كره ونقص النكاح؛ فخُذِ الأمّ) والشاهدين بالصداق. ففعلتُ.
مسألة:
رجل تزوّج ولا قاضي ولا سلطان، وكان الولي قريبًا، وكرهوا أن يُعلموه؟
قال: يُفرّق بينهما.
مسألة:
وذكرتَ في المرأة التي لا ولي لها قلت أيجوز أن يزوجها واحد من السلطان أم (4) كيف يكون ذلك؟
فعلى ما وصفت (5)؛ فقد جاء الأثر أنّ السلطان ولي من لا ولي له، وذلك أهل القبلة؛ لأنّ ذلك يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «السلطان جميع
صحيح عند
ولي من لا ولي له».
(1) ناقصة من
(2) في م «بعُمان». (3) في م «الزوج».
(4) في ب «أو». (5) في أ زيادة «لك».
(6) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن عائشة.
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة
عائشة، حديث: 24789.
مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الرد على أبي حنيفة، مسألة النكاح بغير ولي - حديث: 35438.