الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٦الجزء الثاني والثلاثون - باب [44]: في تزويج من لا وليّ له
المصنف
375
(2)
وقال من قال ذلك أيضًا إلى المالك الذي (1) يملك الخيل والرجال، ويلي أمر الرّعيّة في (2) الكورة، مثل القائد في الجوف، والقائد في الشر، ولو لم يكن ذلك برأي المالك (3) للمصر كله.
وقال من قال: من ولي أمر السلطان في بلد من البلدان؛ قام في ذلك مقام السلطان في ذلك البلد؛ إذا كان يملك أمر السلطنة والمملكة في ذلك البلد،
فذلك سلطان وصاحب سلطان.
وقال من قال: ولو كان عريفًا في الحارة، قد عرف عليها؛ جاز أمره في تلك الحارة فيما يجوز للسلطان من (4) تزويج من لا ولي له.
(4)
ويعجبني في ذلك؛ أن يكون الأمر إلى القائد الذي يلي أمر الكورة (5)، مثل قائد الجوف في الجوف (6)، والسّرّ في السّرّ، والشّرق في الشرق؛ لأنّ السلطان الأكبر قد قدم ذلك في المملكة وتدبير المملكة (7)، وهو السلطان الأكبر في تلك الكورة). وقد بينت لك الاختلاف في ذلك. والله الموفق للصواب.
مسألة:
وعن المرأة إذا لم يكن لها ولي، ولا عشيرة تُعرف لها، وطلبت أن تُزوّج برجل يقول: إنّه كفو لها؟
(1) في أ «أيضًا: إلى الملك، خ: المالك الذي». وفي م «أيضًا: إنّ ذلك للملك». والمعنى في كلام مقدر مذكور في الكلام السابق، وهو: تزويج من لا ولي له إلى المالك.
(2) في أ «من». (3) في أ «الملك».
(4) في أ «في».
في أ «الكوفة».
(6) في أ «الخوف في الخوف».
(7) أي: لأن السلطان قدم ذلك الشخص في تلك المنطقة، وفوض إليه تدبير ذلك الجزء من المملكة،
الذي يعتبر مملكة وسط المملكة الأكبر.
(8) في أ زيادة في الهامش تكرارًا لما سبق مثل قائد الجوف … في تلك الكورة».