المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٧

376

المصنف

المجلد التاسع عشر

فالذي عرفنا في ذلك إذا طلبت المرأة التزويج، وادعت أنه لا ولي لها؛ فإنّ الحاكم يدعوها على ذلك بالبينة)، ولا يحكم الحاكم في ذلك بعلمه أنّه لا يعلم لها وليَّا بعُمان، وإنّما يدخل الحاكم في ذلك إذا أحضرت (2) المرأة البينة العدول (3) لا يعلمون أنّ لها وليا بعُمان، ولا يعلمون (4) أنّها في عدة من زوج. فإذا صح هذا بالبينة؛ كان للحاكم الدخول في تزويجها.

أنهم

فإذا كان ممن يجوز له التزويج لمن لا وليّ لها من النساء، مثل الإمام والقاضي والوالي؛ فإنّه يقيم للمرأة وكيلًا. والقول في ذلك أن يقول: قد أقمت أو جعلت فلانًا وكيلًا في تزويج فلانة بنت فلان هذه. أو): قد وكلت فلان بن فلان في تزويج فلانة بنت فلان، أو لتزويج (1) فلانة بنت فلان. وكل (7) هذا اللفظ عندنا جائز؛ إن شاء الله. والله أعلم بالصواب.

(^)

مسألة:

وعن امرأة قالت، أو قال من قال بغير (9) صحة معك: إنّه لا (10) ولي لها في البلد (11)، فطلبت أن تُزوّج. قلتُ: كيف اللّفظ في إقامة الوكيل وكم ترى يحضر

البلد (11)،

من

الثقات

(13)

ممن يثق به؟

(1) في أ «إلى ذلك بالبينة». وفي م بالبينة على ذلك» وهذا أخف.

(2) في أ «حضرت».

(3) في أ «العدل».

(4) «أنّ لها وليَّا، بعُمان، ولا يعلمون» ناقصة من أ و ب.

(5) في أ «و».

3

(6) في ب «ليزوّج». (7) في أ «فكل». (8) في أ «و».

(9) في م «بلا». (10) ناقصة من ب.

(11) أي: المرأة تقول هذا القول، أو يقوله شخص لكن دون أن تتأكد من صحة قوله هذا.

(12) في أ «أحضر». والمعنى: يجب

أن

يحضر.

(12)

(13) في

«تثق».

١١٬٣١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.