المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٩

378

المصنف

المجلد التاسع عشر

وأما قولك: كم (1) يحضرك من الثقات؛ فإن كنت في حد (2) الحاكم؛ فالحاكم ينفذ الحكم بحضرة من حضره (3). وإن لم يحضره أحد؛ لم يكن عليه أن يُحضر أحدا (4).

فإن كنت في حال إنّما يزوّج هذه المرأة جماعة من المسلمين؛ فإذا صح ما وصفت لك من أمرها، وكان معك ثان ممن تتولاه)؛ فقد قال من قال من المسلمين: إنّ الجماعة اثنان فصاعدًا.

وقال من قال: ثلاثة فصاعدًا.

وقال آخرون: خمسة فصاعدًا. وكلّ ذلك صواب معمول به، ولا تكون الجماعة إلّا صالحون فافهم ذلك. والله أعلم بالصواب.

(6)

6 مسألة:

(V)

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن امرأة لا وليّ لها إلّا أخوها من أمها،

(^)

هل يجوز له أن يزوّجها بغير مشورة على المسلمين إذا رضيت بذلك هي؟

قال:

معي؛

أنه قد قيل ذلك أنه جائز. وقيل: لا يجوز. والمسلمون أولى

منه

(1) في أ «لم».

(2) في م «أحد بحضرة». وفي أ «حد بحضرة من».

(3) في أ «حضر».

(4) في ب «يحضره أحد».

(5) في أ «تولاه».

(6) في ب زيادة «من الحاشية من منثورة أبي الحسن وعن المرأة إذا لم يكن لها ولي، وأراد

المسلمون يزوّجوها، كيف يفعلون؟

قال: يقيمون لها وكيلًا يزوّجها، يقولون قد أقمناك وكيلا لفلانة بنت فلان؛ لتزوجها بمن رضيت

على ما اتفقا من الصداق.

رجع».

(7) في أ «المرأة».

(8) في م «من».

١١٬٣١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.