المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [44]: في تزويج من لا وليّ له

المصنف

379

إن أمكنوا أو أمكنهم الدخول في ذلك. وأُحبّ أن يوكلوه هو، أعني: الأخ من الأم؛ حتى يجتمع السببان جميعًا.

قلت له: وكذلك الجدّ أبو الأمّ أهو مثل الأخ من الأم؟

قال: فمعي في ذلك؛ أنّه (1) إذا ثبت ذلك في الأخ من الأم؛ فبالإجماع إنّما هو من الأرحام وليس من العصبة. فإذا ثبت فيه ذلك؛ ثبت في سائر الأرحام (2) الأقرب فالأقرب. والجد أبو الأم؛ معي من الأرحام.

معي،

قلت له: وكذلك الخال عندك مثل الجد؟

قال: هكذا عندي؛ إذا ثبت في الأرحام والمسلمون أولى منهم (3) على حال إن أمكنوا وأمكن دخولهم. ومن كان منهم عند عدم المسلمين؛ فهو أولى من الأجنبي الذي ليس له قرابة بعصبة) ولا رحم وهي أولى بنفسها من جميع الأرحام عندي، إلّا أنّي أحبّ أن توكل الأرحام من كان (ه) من الأرحام، عند عدم المسلمين، من كان أقرب منهم فالأقرب، في تزويجها من الذكران.

قلت: فإن زوّجت هي نفسها، ولم توكل أحدًا من أرحامها، ولا من المسلمين، أتراه نكاحًا تاما، دخل الزوج بها أو لم يدخل؟

قال: معي؛ أنه قد قيل: إنّه إن لم يدخل بها؛ أمروا أن يرفعوا ذلك إلى المسلمين حتّى يجدّدوا التزويج. وكذلك أحبّ أن يفعلوا ذلك في الأرحام؛ إن كان أحد (1)

(V)

منهم من الذكران، وتوكله عند عدم المسلمين، ويجدد لها التزويج بأمرها.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) في أزيادة «في».

(3) في م «منه». (4) في أ «عصبة».

(5) أي: من وجدته وتيسر لها.

(6) أي: إن وجد.

(7) في أ ويجددوا».

١١٬٣١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.