الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٨١380
المصنف
المجلد التاسع عشر
وإن دخل الزوج) على تزويجها بوكالتها في (2) نفسها؟ فمعي؛ أنه قد قيل: إنّه جائز إذا لم يكن لها وليّ من العصبة حاضرًا في المصر. قلت له وكذلك إن زوّجتها أختها أو أحد (3) من أرحامها من الإناث، ولها أرحام ذكران، أيكون مثل تزويجها نفسها دخل الزوج أو لم يدخل؟ قال: معي؛ أنه أضعف. فإن دخل الزوج ورضيت هي بالتزويج؛ فمعي أنه قد قيل: إن التزويج جائز، ولا ينتقض؛ إذا لم يكن لها ولي، ولا تشدّد (4) قلت له: وكذلك إن كانت التي زوّجتها أجنبيّة وجاز الزوج، ورضيت هي
بالتزويج أكله سواء؟
قال: نعم، هكذا عندي.
في
ذلك.
قلت له: فإن زوّجت هي نفسها أو امرأة من أرحامها، أو أجنبية، ولها أرحام ذكران، ولم ترفع أمرها إلى المسلمين، وارتفع ذلك إلى الإمام أو الحاكم، هل يلزمهم الحد أو الحبس أو التعزير، أعني الزوج والمزوّجة والمرأة، أم ليس
عليهم
ذلك؟
قال: فإذا كان إمام قائم أو والي إمام أو قاضي إمام؛ كان ذلك أولى من المسلمين، ورُفع ذلك إليهم قبل المسلمين وإنّما المسلمون يقومون مقام الحاكم إذا لم يكن حاكم.
فإن فعلوا ذلك كما وصفت، ولم يرفعوا إلى الحاكم وهم بحضرتهم، وجاز الزوج؛ فأحسب أن بعضا قال بتمام النكاح، ويشدد في ذلك عليهم حتى لا يرجعوا لمثله هم ولا غيرهم.
(1) في م زيادة «بها».
(2) في أ «من».
(3) «أو أحد» ناقصة
(4)
ب ويشدد».
من
?