الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [44]: في تزويج من لا وليّ له
المصنف
381
ذلك
وأحسب أن بعضا رأى في ذلك التعزير إذا عُرفوا بالجهالة في واغتشام (1) الأمور على غير وجهها. وأما إذا لم يُعرفوا فيما مضى تقدم (2) في ذلك وشدّد فيه، ولا ينقض (3) النكاح إذا دخل الزوج برضا المرأة في التزويج؛ ما لم يكن ولي من العصبة.
أخاها
في
قلت له: أرأيت إن رفعوا أمرها إلى المسلمين، فوكّل المسلمون تزويجها، وأقاموه وكيلا في تزويجها، هل يجوز له أن يوكل غيره يزوّجها؟ (5)؛ أنّهم إن أقاموه (1) وكيلا في تزويجها، فوكّل من يزوّجها؛ جاز
قال: معي
ذلك. وإن أقاموه وكيلا يزوّجها؛ لم يجز له ذلك.
قلت له: وكذلك إن كان أجنبيا، أهو مثل الأخ للأم؟
قال: نعم هكذا عندي، ولا أحبّ له أن يفعل ذلك على حال في المستقبل، كان أجنبيا أو رحما (8)، ويزوّج هو أعني وكيل المسلمين، ولا يوكل غيره، وكلوه في تزويجها أو وكّلوه يزوّجها، إلا أن يجعلوا له ذلك؛ أن يوكل في تزويجها، وكان من أهل ذلك، وجعل الوكالة في موضع ما يجوز؛ فلا بأس بذلك؛ إن شاء الله.
قلت له: وكذلك إن كان الوكيل أجنبيا، وقد أقامه المسلمون وكيلًا في تزويجها، أو أقاموه يزوّجها، أيجوز له أن يزوج نفسه برضاها؟
(1) في ب زيادة «نسخة: واغتصاب».
في
أ «فيما تقدم». وفي م «فيما مضى وتقدم».
(3) في ا وا أ ولا ينتقض».
(4) ناقصة من أ.
(5) في ب «فمعي».
(6) في أ «أقاموا».
(7) ناقصة
أ.
من
(8) في أ «رحم».