المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال: نعم؛

هكذا

عندي.

قلت له سواء كان وكيلًا يزوّجها أو وكيلا في تزويجها؟

قال: نعم،

كله

سواء عندي إذا رضيت.

مسألة:

وعن بعض الفقهاء في امرأة سافرت في جماعة من المسلمين، فرضيت)،

وليس لها فيهم وليّ، هل يزوّجها أحدهم؟

قال: نعم، يزوّجها أفضلهم.

قلت: فإنّها في قرية ليس فيها سلطان، وليس لها (2) رحم؟

قال: يزوّجها رجل من المسلمين، أصلحهم وأفضلهم.

قال محمد بن الحسن الله: إن لم يكن لهذه المرأة ولي يتولّى تزويجها، ولا كان ببلدها سلطان عادل ولا جائر يتولّى تزويجها، فجماعة المسلمين (3) من تلك القرية يتولون ذلك، ثلاثة، يزوّج واحد، ويشهد اثنان، وهم أولى بتزويجها؛ إذا كانت كما وصفنا.

مسألة:

الذي عندي أنه إذا طلبت المرأة التزويج بكفؤها، فامتنع) أولياؤها عن تزويجها به؛ فإن كان سلطان عدل؛ زوّجها به بعد قيام الحجة معه بامتناعهم

(1) في أ زيادة في الهامش «وفي الجامع: فرضت أو نحوه. وفي م «ومرضت».

(2) في أ «فيها».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في أ وامتنع».

١١٬٣٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.