المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٤

الجزء الثاني والثلاثون - باب [44]: في تزويج من لا وليّ له

المصنف

ومطلبها. فإن عدم سلطان العدل؛ فجماعة المسلمين يقومون مقامه في الثلاثة من المسلمين فصاعدا، الذين يكونون يتولون بعضهم بعضًا.

وهم

فإن لم يمكن ثلاثة؛ فاثنان يقومان مقامهما (1)، في بعض القول.

مسألة:

383

ذلك،

وفي تزويج سلطان الجور لها اختلاف فإن عدم الجماعة من المسلمين؛ فقد قيل: إن لصاحب الحق إذا عدم الحكم)، وامتنع خصمه من (3) إنصافه؛ أن يحكم لنفسه بما يحكم له به (4) الحاكم. وهذه المرأة عندي إذا عدمت الحكم، وامتنع

(V)

أولياؤها من (0) تزويجها أن تأمر من يزوّجها؛ لأنّ النساء لا يعقدن التزويج. ويعجبني أن يكون إذا عدم الحكم من سلطان عدل (6) أو جماعة المسلمين؛ أن ترسل المرأة والطالب للتزويج رسولا ثقة من المسلمين إلى أوليائها، بحضرة جماعة من تقوم بهم الشهرة من الخمسة إلى العشرة فصاعدا، من أهل الستر والعفاف إن أمكن وإلّا فمن غيرهم (8) ممّن تقوم بهم الشهرة. فيصل الرسول إلى الأولياء بتزويجها من أوليائها، (9) ويكون معه الجماعة، فيقول الرسول بحضرة الجماعة الذين معه إنّ فلانًا أرسلني إليك يطلب إليك أو يسألك أو ما أشبه هذا أن تزوّجه بفلانة، وإنّ فلانة قد رغبت في تزويجه بها،

(1) في أ «مقامهم».

في

أ زيادة «عندي إذا عدمت الحكم والصحيح ما هو مثبت.

(3) في م «عن».

(4) ناقصة

من

(5) في أ «عن».

أ.

في ب «العدل». وفي م

أ زيادة «إلى».

(8) في ب «وإلا فغيرهم».

(9)

ب زيادة «مع، خ».

«عادل».

١١٬٣٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.