الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٧386
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
قال أبو سعيد على حسب ما وجدنا في كتاب سماع أبي زياد رحم الله: أنه كان رجل يقال له الحسين الطريف (1)، وكان حسب ما وجدنا أنّه من ضعاف المسلمين: وكانت له أخت من أمه، وكان لها ولي بنخل، فاحتاجت إلى التزويج، وسألت التزويج، فأحسب أنه سأل أخوها أحد الفقهاء من أهل الزمان، وأحسب أنه أبو عثمان الله؛ عن تزويجها، فأجاز له أبو عثمان تزويجها؛ لموضع ضعفها
وحاجتها إلى التزويج.
مسألة:
جواب من محمّد بن الحسن وعن تزويج من لا ولي له من النساء ولا أب (2)، ونجد في الأثر أنّ السلطان ولي من لا وليّ له، جائرًا كان أو عادلا (3)، وثقل (4) ذلك لما أرى من الاختلاف؟
أبي
فعلى ما وصفت؛ وكذلك وجدنا، وعلى ذلك عرفنا من قول الشيخ الحواري حمدالله. ونقول: أنّ السلطان وليّ من لا وليّ له، كان (ه) جائرًا أو عادلا (6). ونقول نحن إن كان في البلد حاكم من حكّام المسلمين ممن يحكم بالعدل، ولو كان الذي أقامه لذلك الحكم سلطان الجور؛ رأيناه أولى بذلك، أو جماعة من المسلمين من أهل البصر (7) الذين جاء فيهم أنّهم يقومون مقام الحاكم،
(1) في م «الظريف».
(2) في أ و ب «من لا ولي له ولا أب من (3) في م عادلا كان أو جائزا» وهذا أحسن
(4) في أ و ب ونقل».
(5) ناقصة
(6) في م
من ب.
«عادلا كان أو جائرًا».
(7) في أ «الصلاح، خ: البصر».
النساء».