المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٩

388

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

أبو الحسن: في امرأة ليس يعلم الحاكم لها وليا بعمان، وطلبت أن يزوّجها، هل له أن يزوّجها بغير شهادة إذا كان عارفًا بها، وكذلك الجماعة؟

فأما الحاكم فلا يحكم بشهادة نفسه إلّا بالبينة، أو يشهد هو وآخر معه عند حاكم غيره، فإن أعدم ذلك؛ زوّجها عند العدم؛ إذا كان يعلم هو أن ليس لها ولي) بعمان أخذ رأيها (2)، ويقول: قد وليتني أمر تزويجك، أو: أزوجك بفلان عن رأيك، ثم يزوّجها.

وأما الجماعة فيقوم منهم اثنان مقام الحاكم، ويشهد لها منهم اثنان إن طلبت إليهما؛ وإن عدموا البينة وهم عارفون ولو أنّ رجلًا منهم تولّى الوكالة لها. ونحبّ لمن يوكله الجماعة في تزويجها أن يأخذ ذلك عن رأيها، ويقول لها: قد وليتني أمر تزويجك، أزوجك بفلان، وأنا وكيلك في تزويجك. فإذا أجابت؛ زوّجها، وهذا أوكد، وإلّا وكله الصالحون، وزوّجها، وأقلهم (3) ثلاثة، يشهد اثنان ويزوّج واحد.

وقد قيل: إن عدمت الشهود، وكان في البلد فقيه يعلم ذلك، زوّجها، ويأخذ رأيها مع الوكالة.

(4)

مسألة:

وعن رجل أملكه (4) رجل بامرأة والمرأة من الحدان، والرجل من الحدان

(ه) وليس من جنسها؟

في ب «وليا».

(2) في أ أحد رأيها». وفي م «أحد برأيهما». (3) فى أ «زوّجها، أقلهم». وفي ب «زوجها، فأقلهم».

(4) في أ «ملکه».

(0)

ب زيادة «وليست من دينها، خ».

١١٬٣٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.