الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [44]: في تزويج من لا وليّ له
المصنف
389
قال: إن كان الأب حاضرًا في المصر، مثل عُمان؛ فلا يجوز نكاحه. وإن لم يكن أب في عُمان؛ فقد قال أبو علي رحمه الله: يُكره أن يفرق بينهما.
قال أبو سعيد: وذلك إذا لم يكن لها وليّ يصح. وأمّا إن كان لها وليّ؛ فقد قيل: إنّ مثل الحدان واليحمد وغيرهم من الأفخاذ الكبيرة، لا يقوم (2) مقام الأولياء.
من
(3)
ولكن مثل بني زهير من
الحدان، وبني
الأعور من الحدان، وبني سيّار كندة، وبني بحرى من اليحمد، فهذه فصائل قريبة. فإذا لم يصح للمرأة وليّ بالنسب الصحيح أنّها من أحد هذه الفصائل وأمثالها؛ كان (4) من كان من هذه الفصائل وليا لها بالتزويج.
فأما القبائل الكبيرة والأفخاذ المتباعدة؛ فليس ذلك عندنا بولي، وهو بمنزلة الأجنبي في التزويج، إلا أن يصح بينهم نسب.
مسألة:
وقال: بلغني «أنّ عمر بن الخطاب له ضرب رجلًا تزوج امرأة في (0) طريق مكة زوّجه بها (6) غيرُ وليّها، ووليّها في الرّفقة فلما رجعوا؛ رفع ذلك إلى عمر،
فأمر بهما، فضربا بسوط جميعًا، المتزوّج والمرأة».
(1) في أزيادة «لا».
(2) في ب «تقوم».
(3) في ب «هزبر».
(4) ناقصة
من
(5) في أ «من».
?
(6) في أ «زوجها به».