المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩١

المصنف

مسألة (1).

المجلد التاسع عشر

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «السلطان ولي من لا ولي له من النساء» (2). يذكر عادلًا ولا جائرًا.

ولم

وظاهر الخبر يدلّ على أنّ كلّ من استحق اسم السلطان؛ فإليه الولاية على عقد النساء اللواتي لا أولياء لهنّ.

وجائز للقاضي والسلطان أن يزوّج نفسه امرأة لا ولي لها، وهو مثل الوليّ. وإن وكل من يزوّجه؛ فهو أحسن وإن زوج نفسه؛ جاز ذلك.

مسألة:

في

السلطان إذا وكل رجلا في تزويج امرأة وكالة مؤبدة أنّ له أن يزوجها كلّما أراد، ما كان ذلك السلطان حيَّا. وإذا (3) مات لم يكن له ذلك؛ لأنّ

يبطل حكمه.

وإذا لم يجعل له (4) وكالة مؤبّدة؛ لم يكن له التزويج إلا مرة واحدة).

بموته

(1) ناقصة

من

أ.

(2) سبق تخريجه.

(3) في م «فإذا».

(4) ناقصة من ب.

(5) ذكر ب هذه المسألة في آخر الباب «مسألة: في السلطان إذا وكَّل رجلا … لم يكن له التزويج

إلا مرة واحدة».

١١٬٣٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.