المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٢

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [44]: في تزويج من لا وليّ له

391

مسألة:

وقال من قال من المسلمين: إذا لم يصح للمرأة وليّ بالبينة؛ جاز أن يزوجها من يزوّجها (1) من فصيلتها التي معروفة منها؛ ولو لم يصح نسبها.

مسألة:

قال موسى بن علي الله في شاهدين شهدا مع الحاكم أنّ فلانة امرأة بالغ، وقد بلغت مبلغ النّساء، وأمر الحاكم بتزويجها، فلما دخل بها الزوج؛ غيّرت، واستبان أمرها أنّها لم تبلغ فانتظر بها البلوغ، وبلغت، فكرهت الزوج، وقد باشرها (2) فلزمه (3) الصداق، فطلب (4) إلى الشاهدين الحق؟ فما نبعدهما عن غرامة الصداق.

(4)

مسألة (0):

وسئل عن الأعمى، هل يجوز أن يزوّج بناته؟

قال: معي؛ أنّه يزوّج ويتزوّج لنفسه.

قلت له: فالأقلف المسلم، هل يكون مثل هذا أم لا؟

قال: معي؛ أنه لا يجوز تزويج أنه لا يجوز تزويج الأقلف، ولا نكاحه لنسائه من أهل القبلة،

كما لا يجوز نكاحه لهم.

(1) «من يزوّجها» ناقصة من أ. وفي ب «من زوجها». (2) في ب وكرهت الزوج، وقد باشر».

(3) في م ولزمه».

(4) في ب «وطلب».

(5) ناقصة من أ.

١١٬٣٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.