الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٨الجزء الثاني والثلاثون
المصنف
397
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
باب [46]
الأجنبيّ
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى ماع كلا الصين كان اخر في تزويج
ہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارم است
وعن رجل تزوّج حرمة رجل، فجاز بها الزوج، هل يُفرّق بينهما؟ قال: نعم؛ إذا كان الولي حاضرًا، والمزوّج أجنبيا.
مسألة:
قلت: فإن زوّج الولي رجلًا، وجاز الزوج، ثم غير الأب، أيُفرّق بينهما؟
قال: نعم.
(1) قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: لا يجوز تزويج أحد مع (2) الأب.
مسألة:
سألت أبا المؤثر عن الأجنبي إذا زوّج رجلًا بامرأة، وجاز الزوج بالمرأة،
هل يُفرّق بينهما؟
قال: ذكر لنا أنّ موسى بن عليّ (3) لم يكن يرى الفراق إذا جاز بها.
(1) في أزيادة «مسألة».
(2) في م «على». (3) في أ زيادة «رحمه
الله».
١١٬٣٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.