المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٩

المصنف

398

المجلد التاسع عشر

وذكر لنا عن وائل أنّه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد، أنّ جابرا قال: إذا زوّج الأجنبي؛ جلد الناكح والمُنكِح (1) والشهود (3)، والفراق (3) ولا اجتماع (4) أبدًا. ويقول: إنّ الجلد جلد التعزير، لا جلد حد.

مسألة:

وسألته عن رجل زوج ابنة ابنه (5) وأبوها حيّ، ثم غيّر الأب، هل يثبت

التزويج؟

قال: لا.

مسألة:

وفي أجنبي زوج امرأة ورضيت به، فرفع ذلك إلى الإمام قبل دخول الزوج

بها، فأمر الولي أن يجدد العقدة.

من

قال الولي: لا أجدد العقدة، ولكنّي أزوّجه تزويجا جديدا، على مهر

هذا.

وقالت المرأة: لا أرضى بهذا المهر بعد أن رضيت به (6)؟

أكثر

قال: إنّما يزوّجه على نكاح جديد على ما تراضيا عليه؛ لأنها عقدة منتقضة

قبل الدخول.

(1) في أ «والمنكوح». أو

(2) يبدو أن الجلد هو جلد حد الزنا، لأن هذا النكاح لم يقم على عقد شرعي. لكن الجملة الموالية

تبين عكس هذا، لكن لمن ذاك القول.

(3) أي: ويحكم على الزوج والمرأة بالفراق بينهما.

(4) في أ «يجتمعان».

(5) في

أ «ابنه ابنه». وفي م «ابنه ابنة» والصحيح ما أثبته.

(6) أي: بالزوج.

١١٬٣٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.