الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٩المصنف
398
المجلد التاسع عشر
وذكر لنا عن وائل أنّه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد، أنّ جابرا قال: إذا زوّج الأجنبي؛ جلد الناكح والمُنكِح (1) والشهود (3)، والفراق (3) ولا اجتماع (4) أبدًا. ويقول: إنّ الجلد جلد التعزير، لا جلد حد.
مسألة:
وسألته عن رجل زوج ابنة ابنه (5) وأبوها حيّ، ثم غيّر الأب، هل يثبت
التزويج؟
قال: لا.
مسألة:
وفي أجنبي زوج امرأة ورضيت به، فرفع ذلك إلى الإمام قبل دخول الزوج
بها، فأمر الولي أن يجدد العقدة.
من
قال الولي: لا أجدد العقدة، ولكنّي أزوّجه تزويجا جديدا، على مهر
هذا.
وقالت المرأة: لا أرضى بهذا المهر بعد أن رضيت به (6)؟
أكثر
قال: إنّما يزوّجه على نكاح جديد على ما تراضيا عليه؛ لأنها عقدة منتقضة
قبل الدخول.
(1) في أ «والمنكوح». أو
(2) يبدو أن الجلد هو جلد حد الزنا، لأن هذا النكاح لم يقم على عقد شرعي. لكن الجملة الموالية
تبين عكس هذا، لكن لمن ذاك القول.
(3) أي: ويحكم على الزوج والمرأة بالفراق بينهما.
(4) في أ «يجتمعان».
(5) في
أ «ابنه ابنه». وفي م «ابنه ابنة» والصحيح ما أثبته.
(6) أي: بالزوج.