المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [46]: في تزويج الأجنبي

المصنف

399

مسألة:

وقال (1) محمد بن محبوب الله: في رجل أملك امرأة ليست منه في شيء فلما بلغ الوليّ أمضى التزويج، فقال الزوج: لا أمضي؟

فقولنا: إنّ الزوج إذا نقض قبل إتمام الولي؛ فالنكاح باطل. وإن كان نقضه بعد إتمام الوليّ؛ فالنّكاح جائز، ونقض الزوج ليس بشيء.

مسألة:

وقال جابر: أيما امرأة تزوّجت من غير إذن وليّها؛ فُرّق بينهما، ثم لم يجتمعا على حال أبدًا؛ إذا كان قد بنى بها ودخل. فإن لم يدخل بها ولم يمسها؛ ردّ ذلك إلى الأولياء، ويحلّ (2) له أن يتزوّجها وحلّت إن زوّجوه. وما كان من عقدة لا وليّ فيها؛ ففرض القابل نسخة القبيلة يملك ذلك (3).

مسألة (4).

وسئل عمن جهل ذلك؟

فقال: ما نزعم

(ه) أنه

حرام بعد النكاح المعلن وقد يسرني أن يرجع فيه إلى

عقدة الرّجال الأولياء في غير فرقة.

وقد زعم ابن عبّاس أنه

يسع جهل ذلك (6)، مع شهادة الرّجل والمرأتين

في المراجعة والنكاح مع الوليّ. وقد تكون الأمور على سبيل مشتبهة، منها

(1) في أ «قال».

في ب «وحل».

(3) في م «زوجوه. ما كان من عقدة لا ولي لها».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «تزعم». وفي م يزعم».

(6) في م زيادة «منها».

١١٬٣٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.