المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠١

400

المصنف

المجلد التاسع عشر

(1)

من

ما لا رخصة فيه، وأخرى فيها رخص. وأهل العلم يستحبّون ما صفي الأمور، ويكرهون، الشبهات غير أنّه قد يكون يُكره ولا نقول (2): حراما، ولا

يشتم أهلها عليها.

مسألة:

وقد بلغنا أنّ أبا الشعثاء كان يقول: إنّ (3) تزويج النّساء بغير ولي صنعُ البغايا. إذا دخل بها؛ لزمه الصداق كلّه، وعليها العدة.

مسألة:

وسُئِل عن امرأة زوجها أجنبي، ورضيت (4) بالتزويج، ولها أولياء؛ لم يحتج عليهم، فلما علم الأولياء غيروا؟

قال: إذا غيّر الأولياء قبل رضا المرأة؛ فسد النكاح. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وإذا غيّر الأولياء قبل الجواز وبعد رضا المرأة فعندي أنه منتقض؛ إذا كان الأولياء من العصبة حاضرين حين العقدة.

مسألة:

وإذا لم يكن للمرأة أب، حاضر، وكان لها أولياء، فزوجها أجنبي والولي

حاضر؟

فقال من قال: لا يجوز ذلك، ويفرّق بينهما، جاز الزوج بها أو لم يجز.

(1) في ب «صفا».

(2) في م «يكون». (3) ناقصة من أ.

(4)

ب «فرضيت».

١١٬٣٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.