الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٣402
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
قلت له (1): فإن زوّج المرأة أجنبي ولها وليّ برضاها، هل يثبت التزويج
قبل الجواز وبعد الجواز؟
قال: أما قبل الجواز؛ فلا يبين لي في قول أصحابنا ثبوت ذلك إذا لم يتمّ الوليّ. وأما بعد الجواز؛ فأحسب أنه قد قيل في ذلك باختلاف إذا لم يتمّ الولي:
فمعي؛ أنّ بعضا لا يجيز ذلك ويفرّق.
(2)
وبعض (2) يشدّد في ذلك ولا يفرّق.
و بعض يكره ذلك.
وأرجو أنه قد يوجد أنّه لا بأس بذلك إذا جاز الزّوج، والولي دون الأب
قلت له: إن كان أبًا هل عندك أنه يلحقه الاختلاف؟
قال: أما في قول أصحابنا؛ فلا أعرف ذلك.
قلت له فما الفرق بين الأب وغيره من الأولياء، وإنما كان الحق هاهنا
للمرأة لا للأب؟
قال: قد فرّق في ذلك أصحابنا على ما وصفت لك على ما يوجد عنهم. والله أعلم بذلك. وهم (4) أولى بالأمانة، ونحن أولى بالتهمة.
قلت له: فما العلّة ذلك عندك
في
في الفرق بين الأب وغيره من الأولياء؟
(1) ناقصة
أ. من
(2) في ب «لا يجوز ذلك ويفرّق. وبعضا».
(3) ناقصة أ.
من
(4) في أ وهو» والصحيح ما أثبته.