المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٣

402

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

قلت له (1): فإن زوّج المرأة أجنبي ولها وليّ برضاها، هل يثبت التزويج

قبل الجواز وبعد الجواز؟

قال: أما قبل الجواز؛ فلا يبين لي في قول أصحابنا ثبوت ذلك إذا لم يتمّ الوليّ. وأما بعد الجواز؛ فأحسب أنه قد قيل في ذلك باختلاف إذا لم يتمّ الولي:

فمعي؛ أنّ بعضا لا يجيز ذلك ويفرّق.

(2)

وبعض (2) يشدّد في ذلك ولا يفرّق.

و بعض يكره ذلك.

وأرجو أنه قد يوجد أنّه لا بأس بذلك إذا جاز الزّوج، والولي دون الأب

قلت له: إن كان أبًا هل عندك أنه يلحقه الاختلاف؟

قال: أما في قول أصحابنا؛ فلا أعرف ذلك.

قلت له فما الفرق بين الأب وغيره من الأولياء، وإنما كان الحق هاهنا

للمرأة لا للأب؟

قال: قد فرّق في ذلك أصحابنا على ما وصفت لك على ما يوجد عنهم. والله أعلم بذلك. وهم (4) أولى بالأمانة، ونحن أولى بالتهمة.

قلت له: فما العلّة ذلك عندك

في

في الفرق بين الأب وغيره من الأولياء؟

(1) ناقصة

أ. من

(2) في ب «لا يجوز ذلك ويفرّق. وبعضا».

(3) ناقصة أ.

من

(4) في أ وهو» والصحيح ما أثبته.

١١٬٣٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.