المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٩

408

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

من الزيادة المضافة: في امرأة وكلت رجلا يزوّجها برجل، على صداق معروف، ولم يشترط رضا الوليّ، ثم إنّ الزّوج أراد فسخ النكاح) (1)؟ فإن كان قبل أن يعرف إتمام الولي؛ فله ذلك، وإن كان بعد أن رضي الولي؛ فأخاف أن يلزمه النكاح.

قال أبو زياد وليس له ذلك، ولا يُفسخ النكاح.

وقول: ولو) رضي الوليّ؛ فللزوج فسخ ذلك النكاح، إلى أن ترضى المرأة بعد رضى الولي؛ لأنّ التزويج لا تقع أحكامه إلا بعد رضى الولي، فإذا لم يرض الزوج بالتزويج بعد رضا الولي؛ لم يثبت عليه.

(1) في أ «فسخ النكاح ذلك». وفي ب «فسخ ذلك». (2) في أ و ب «لو».

١١٬٣٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.