الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤١٠الجزء الثاني والثلاثون
المصنف
409
انتهى ما وجدتر و الى
ور الاول عرافيا
باب [48]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحر واله
في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے
امرأة وكلت أجنبيا، فزوجها برجل كفؤ بلا رأي وليها، ودخل الزوج،
هل ترى النكاح منتقضا؟
فإنّه نكاح منتقض. قالا ذلك جميعًا. عندي أنه يعني هاشمًا ومسبحًا.
قال أبو الحواري: قد قيل هذا.
وقال نبهان عن ابن محبوب (1): إنّه لم يفرّق إذا وقع الجواز.
مسألة:
قلت له: فأتى إلينا رجل يدعي أنه قد وكله فلان في تزويج ابنته، ولم يحضر
بالوكالة، ولم يحضرها، أنشهد؟
قال: إن قالت المرأة بأنّ أباها قد وكّله؛ فلا بأس بالشهادة.
قلت: فإن لم تكن المرأة حاضرة؟
قال: لا تشهدوا حتى تصح الوكالة، وتكون الوكالة شاهرة. قال: وإنّما أجزت
(1) في أ «بن أبي محبوب خ عن». وفي م عن ابن الحواري».
١١٬٣٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.