المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤١١

21.

المصنف

المجلد التاسع عشر

الشهادة بقول المرأة والوكالة؛ لأنّ محمّد بن محبوب قال: إذا قالت المرأة: إنّ

فلانًا وليّي)، وأمَرَته أن يزوّجها (2)؛ جاز تزويجه.

قلت لأبي المؤثر: ولو لم تسم؟

6

قال: لا، حتى تقول: فلان وليّي وتسمّي وتقول (3): أخى أو أبي أو عمي أخو أبي، ولا وليّ لي قبله.

أو

قال غيره: ومعي؛ أنه قد (4) قيل: لا يقبل ذلك كله بدعوى المرأة الوكيل،

حتى يصح ويجوز تداعيهما الولاء إذا بيناه).

وقيل: لا يُقبل ذلك كله إلّا بالبينة والصحة.

قلت: فلو أنّ رجلًا وكل رجلا في تزويج ابنته وحده، أو أشهد له واحدًا (6)،

قال:

ثم زوّج الرجل، وأشهد) له على ذلك بالبينة، وجاز الزوج، هل يجوز؟ نعم؛ إذا لم يغير أبوها فلا بأس بالتزويج. فإن غيّر أبوها ورفع إلى الحاكم، ولم يُحضر الوكيل البينة؛ جلد الحاكم الناكح والمنكح) والشهود، والفراق ولا اجتماع أبدًا، وأخذت المرأة صداقها بدخوله بها (9).

قلت (10): فما هذا الجلد؟

قال: تعزير

(1) في أ و ب «ولي».

في م «يزوجني».

(3) في أ «فتسمي وتقول». وفي م «وتسمي فتقول».

(4) ناقصة

أ.

من

(5) في م «ثبتا».

«وأشهد له واحد».

(6) في أ

(7) في ب «وشهد».

(8) في أ «والمنكوح». وقد مر مثل هذا الاختلاف ثلاث مرات.

(9) قد مرت هذه المسألة قريبا.

(10) ناقصة من أ.

١١٬٣٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.