المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤١٢

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [48]: في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة

411

قلت: فإن درؤوا (1) الشهود عن أنفسهم فقالوا: إنّه قال لنا: إنّه وكيل؟ فلا أرى عليهم تعزيرًا على هذا، وليس للحاكم أن يعزّرهم.

قلت: فتُقبل شهادتهم على غير هذا إن شهدوا (2)؟

قال: نعم.

قلت: فعلى الذي زوّج إثم؟

قال: لا، ولا إثم على من وكله ثم رجع عليه وعرضه للحاكم". قال: ولم يكن ينبغي للشهود أن يشهدوا بقوله؛ حتى تصح الوكالة.

مسألة:

وسألته عن امرأة توكل من يزوّجها في بلد لا سلطان فيه، ولا أحد ممن يدين

بدين المسلمين إلا قومنا، ولا ولي لها، هل يجوز ذلك؟

قال: نعم.

قلت: فإنّها وكلته في تزويجها، فزوج نفسه؟

قال: أكره له ذلك.

قلت: فيُفرّق بينهما؟

قال: إذا رضيت (4)؛ لم أقدم على الفراق إن كان دخل بها. وإن لم يكن دخل

بها؛ فتوكل (0) غيره يزوجها.

قلت: فإنّها (6) وكلته في تزويجها على أنه (7)

في أ «قلت: فادرؤوا».

يزوّج نفسه؟

(2) أي: أن فعلهم هذا لا يجرح عدالتهم، وبالتالي فإذا شهدوا في أمر ما في المستقبل قبلت شهادتهم. (3) «ولا إثم على من وكله ثم رجع عليه وعرضه للحاكم» ناقصة من أ.

(4) أي: بهذا الوكيل الذي تزوجها.

(5) في م «فيوكل».

(6) في م «فإن». ومعنى «فإنها» هنا، أي: افترض أنّها. وكثيرًا ما تجد هذه الصيغة في المصنف.

(7) في أ «أن».

١١٬٣٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.