المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤١٣

412

المصنف

قال: جائز.

المجلد التاسع عشر

قلت: فإنها هي وكلته في تزويجها وفي القرية من يدين بدين المسلمين، فجاز بها زوجها، أيفرق بينهما؟

قال: لا.

قلت: فإن كان وليّها في الحضرة فوكّلت من يزوّجها، ولم يعلم وليها حتى جاز بها الزوج، (1) ما ترى؟

قال: أرى عليهما ما رآه جابر بن زيد يُجلد الناكح والمنكوح، والفراق ولا اجتماع أبدًا.

مسألة (3).

(4)

وسألته عن امرأة تطلب التزويج (4) إلى وليها، فأبى)، فهل لها أن توكل من يزوّجها؟

قال: إذا امتنع وليّها؛ فلترفع عليه إلى السلطان فإن لم يكن سلطان؛ فإلى جماعة من المسلمين يحتجوا) على وليها. فإن امتنع؛ وكلوا من يزوّجها، وتوكل

هي

أيضًا

مع وكالة المسلمين في تزويجها.

قلت وكم جماعة المسلمين؟

قال: خمسة أنفس. فإن لم يكن جماعة المسلمين؛ فلتوكل من يزوّجها.

(1) في أ زيادة «قال».

(2) في م «والمنكح».

(3) ناقصة من أ. (4) في أ «تزويج».

(5) في ب «فيأبى» (6) في م «يحتجون».

١١٬٣٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.