المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤١٤

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [48]: في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة

مسألة:

413

وسألته عن رجل زوج امرأة، وادّعى الوكالة، ولم يُحضر الشهود (1) شاهدين بوكالته، وليس هو ثقة، هل لهم أن يشهدوا بذلك (2) التزويج؟ قال: لا، حتى يُحضرهم شاهدي عدل أنّه، وكيل ثقةً كان أو غير ثقة، إلّا أن تكون وكالته شاهرة في النّاس، فلا بأس بذلك.

قال أبو المؤثر: ما أحبّ لهم أن يشهدوا حتى تقول المرأة: هذا الرجل وكله ولتي في تزويجي. فإذا قالت هذا؛ فلهم أن يشهدوا.

وإن (3) أنكر هذا، وشهدوا بالتزويج)؛ فلا أرى على الشهود في هذا شيئًا، ولا أرى بينهما فراقًا، إلا أن يقول الوليّ: لم أوكله. فإذا قال ذلك؛ فرّق بينهما، وأعطيت صداقها، ولا جلد عليهم.

مسألة:

وقال (5) العلاء بن أبي حذيفة في امرأة وكلها والدها، وجعل أمرها في يدها،

يجوز (6) لها أن تزوّج نفسها؟

قال: توکل (7) وليها، فإن زوجها، وإلا فلتوكل غيره يزوجها.

(1) أي: ولم يُحضر الوكيل للشهود.

«ذلك».

في م (3) في أ «فإن».

(4) أي: إن أنكر الوكيل بعد التزويج أنّ ولي المرأة قد وكله في تزويجها، وقد شهد الشهود بالتزويج،

وتم العقد.

(5) في أ «قال».

(6) في م «أيجوز» وهو أحسن.

(7) في أ زيادة «وكيلها».

١١٬٣٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.