الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤١٥414
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقال (1) أبو سفيان: في امرأة جعل أبوها أمرها إليها، فزوجت نفسها، ولم توكل رجلا يزوّجها (2)، ودخل بها زوجها؟
قال أبو سفيان: ليس للنساء أن يزوّجن أنفسهن، ولو وكلت رجلًا في تزويجها، إنه (3) ينتقض تزويجها.
مسألة:
رجل وكل رجلا في بناته، فأراد الوكيل أن يسفر سفرًا (4)، فوكّل أمهم، ووكل وكيلا؟
فما أحبّ للوكيل أن يوكل وكيلا إلّا برأي الوالد، فإذا أذن له؛ جاز له) ذلك.
مسألة:
(7)
قلت له: فالمرأة إذا كان لها وليّ (6) بعُمان لا تستطيع أن تبلغ إليه من عدم من يحملها أو من ضعفها (8) عن المشي، أو من خوف الطريق، هل يجوز لها أن تأمر من يزوّجها برأيها من غير أن ترفع أمرها إلى المسلمين، ويكون تزويجها ثابتًا حلالا؟
(1) في أ «قال».
(2) ناقصة
من
?
(3) في أ «رجلا في تزويجها إن». وفي م «ر. «رجلًا فإنه».
(4) أي: أن يسافر.
(5) ناقصة من أ.
(6) في أولي لها».
(7) في أ «من».
(8) في أ «ضعفتها».