المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤١٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [48]: في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة

أنه

المصنف

415

قال: معي؛ أو أحد من الحكّام ممن يقدر على رفع أمرها (1)؛ لم يجز لها ذلك (2). وإذا كانوا لا يقدرون على ذلك، على الانتظار والانتصاف (3) من وليها في الحكم، وساعدها على ذلك الوكيل والزوج والشهود بعلم منهم بعذرها وانقطاع حجّتها عن بلوغها؛ فبعض (4) من أهل العدل من المسلمين؛ فأرجو أن ذلك على هذه الصفة في أحكام الجائز.

إذا كان المسلمون يقدرون على إنصافها، أو قطع حجّة وليها،

مسألة:

وعن امرأة طلبت التزويج وولدها (5) صغير، ولا وليّ لها غيره، من يزوّجها؟ قال: قد قال بعض الفقهاء: إن كان سداسيا ويؤنس رشده، فؤكل في تزويجها؛ جاز. وكره ذلك آخرون. ولم يُجزه قوم.

والذين أجازوا تزويج الصبي يقولون إن كان لا يعقل؛ زوّجها السلطان؛ لأنّ السلطان ولي من لا ولي له من النساء.

واختلفوا في وكالتها لنفسها فمنهم من لم يُجز ذلك. فإن فعلت؛ فبعض فرّق، وبعض وقف، وبعض أجاز وأحلّه.

من

وقد أجاز كثير من الفقهاء للمرأة إذا لم يكن لها وليّ، فأمرت رجلًا المسلمين فزوجها، فإنّه جائز ذلك عندهم، ورخصوا ذلك في القيب) التي وصفت.

(1) هنا؛ إما تنقص كلمة «إليه»، أو يكون المعنى: أن الحاكم يقدر أن يرفع الأمر إلى وليها حيث هو موجود، أو يكون المعنى أن الحاكم يقدر على أن يحل مشكلة تلك المرأة فيزوجها. (2) أي: إذا قدروا على واحدة من هذه الاحتمالات الثلاثة؛ لم يجز لها أن تأمر من يزوجها برأيها دون مشورة المسلمين. (3) في أ «الانتصار والإنصاف».

(4) في أ «فيعض». ويبدو أن الكلمة تحتاج إلى تعديل.

(5) في أ «ووليها».

(6) في أ «في ذلك للثيب».

١١٬٣٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.