الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤١٧416
المصنف
المجلد التاسع عشر
واختلفوا في الثيب إذا كان لها: ولي فمنهم من أجاز لها أن توكل في تزويج نفسها من يزوّجها بغير رأي وليها؛ إذا رضيت بالزوج، وكان كفوا لها. ومنهم من أجاز ذلك بالرّواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «التيب أولى بنفسها من وليها». والله أعلم وأحكم.
مسألة:
امرأة ثيب وكلّت رجلا يزوّجها، ودخل بها الزوج، وبلغ وليها الخبر، فأتم
التزويج، أيصح (2) أم لا؟
في
قلت: فإن كره؛ أينفسخ التزويج أم لا؟
قال: الاختلاف في التزويج بالتّيّب قد تقدّم لك القول فيه؛ فمنهم من
ذلك؛ حتى يتم الولي قبل الجواز بها.
وآخرون أجازوا (3) رضاه بعد الجواز.
وآخرون أجازوا تزويجها وإن كره الوليّ.
وآخرون وقفوا (4) عنه إذا كره الولي.
شدد
وآخرون قالوا: إذا لم يجز (6)؛ جدّدوا التزويج. وإن جاز؛ لم يفرّق. وأكثر من هذا تركته فانظر في عدل ذلك، وسل عنه؛ إن شاء الله.
(1) سبق تخريجه.
(2) في أ «يصح».
(3) أي: جعلوه معتبرًا، فتبقى عقدة النكاح قائمة ولا تنتقض.
(4) في أ «وافقوا».
(5) ناقصة
من
أ.
(6) أي: إذا لم يدخل الزوج على زوجته.