المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤١٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [48]: في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة

قلت: فإن كره أبوها، ينفسخ التزويج أم لا؟

417

عندهم؛

قال: قد عرفتك الاختلاف في التّيب، والبكر أيضًا، والتي لها) أب أشدّ لأن بعضا لا يجوز (2) تزويج التي لها أب إلّا برأيه. وبعض (3) رخص النيب كما وصفت لك، والبكر أشد أيضًا. ولا يجوز عندي إلا برأي الأب تزويج البكر. والاختلاف بينهم إذا وقع الجواز. وبعض فرق. والله أعلم.

في

مسألة:

وعن رجل يريد أن يتزوّج امرأة ولا يعلم وليّها فأحضرت إليه رجلًا وقالت له: هذا ولتي، أيجوز له أن يصدقها أم لا؟

قال

قال: إذا كان لا يعلم لها وليَّا، ولا يجد من يقدّمه؛ جاز له أن يصدقها إذا أيضًا: إنّه وليّها وزوّجها ذلك، فجائز ذلك (4) على بعض قول المسلمين.

هو

والتوفيق من ربّ العالمين.

مسألة:

قلت: وكذلك المرأة إذا ادّعت أنّ وليّها أعطاها وكالتها، هل تصدق، ثقة

كانت (ه) أو غير ثقة؟

فقد قيل في ذلك باختلاف. وهذا عندي أشد من دعوى الولاية).

(1) في أ «لا».

(2)

أ «ان بعضًا لا يجيز». وفي م «لأن بعضهم لا يجوز».

(3) في أ وبعضهم».

(4) في ب صححت الجملة هكذا وزوّجها، فذلك جائز».

(5) في أ «كانت ثقة».

(6) في م «من الأول».

١١٬٣٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.