الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤١٩418
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وأما إذا وصل إليه رجل لا يعرفه فقال: إنّه يوكله في تزويج من يلي تزويجه؛ فقد عرفت أنه إذا قال الموكل: إنّ المرأة ابنته أو أخته؛ جاز لمن يتوكل له في تزويجها.
وأما بعد البنت والأخت؛ فلعله يلحقه الاختلاف فبعض المسلمين أجاز
الوكالة من المدعي ما لم يرتب في ذلك.
وبعض يقول: إذا تقارر الوكيل والمرأة؛ جاز لمن يتوكل من الوكيل.
وبعض المسلمين لم يُجز ذلك إلّا بصحة.
جميع
وقال من قال عن بعض أهل العلم إنّه يجوز للشّهود أن يشهدوا على التزويج ولو لم يعلموا حتى يعلم الولي كذب ما دخل المزوّج. والناس مؤتمنون على ما دخلوا فيه من الخلاف؛ ما لم يُعلم غير ذلك. ولا يخرج ذلك من قول أهل العدل. والله أعلم.
مسألة:
من الزّيادة المضافة: قال أبو سعيد في امرأة لها وليّ بعُمان، غير أنها لا تقدر عليه بحجّة العدل، فأرادت التزويج؟: إنّها تكون في ذلك بمنزلة من لا ولي له، وبمنزلة من هو قاطع البحر؛ لأنّ قاطع البحر إنما جعلوا فيه ذلك؛ لأنه لا يُقدر عليه. وإنّما كان ذلك في أيام) العدل.
وقال: إنّ المسلمين أولى من السلطان. وإذا كان اثنان؛ فهما جماعة.
قلت: فإن كان واحد؟
(1) في أ زيادة «أمر».