الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [48]: في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة
قال: معي؛
أنه
المصنف
419
يجوز له ذلك، ويدعوها بشاهدين على ذلك، يشهدان أنهما
لا يعلمان أنّ لها وليَّا بعُمان يُقدر عليه. ويجوز له (1) بعد ذلك (2).
(1) في م وتجوز له أي الشهادة، أو: يجوز له أن يشهد.
(2) في م زيادة «مسألة: من غير الكتاب: في امرأة بالغ لا ولي لها من الرجال، فوكّلت رجلًا أن
يزوّجها؟
الجواب:
إنّ وكالة المرأة لتزوّج نفسها لا تجوز إلا أن تكون الوكالة بأمر حاكم من حكام المسلمين، فإن عدم فجماعة المسلمين. والله أعلم.
مسألة:
ومن وكل امرأة تزوّج بناته هل يجوز لها هي أن توكل غيرها، أو تأمر أحد يزوّجهنّ أم لا؟
الجواب:
فيما يعجبني أنها تأمر أحدًا من الرّجال يزوّجهنّ بحضرتها. والله أعلم.
مسألة:
وفي رجل كتب بخط يده وكالة في تزويج ابنته أو أخته، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب:
جائز ذلك إذا عرف خطه الذي يزوّج، ولم يشك فيه. والله أعلم.
مسألة:
وعن امرأة لها وليّ بالرستاق وهي بنزوى وأرادت التزويج، فبعث أهل نزوى كتابًا إلى وليها بالرستاق، ويطالعه في وكالتها وردّ إليه جواب كتابه أنّي قد جعلتك وكيلًا في تزويج فلانة، هل يكتفي بذلك، وهل للشهود أن يشهدوا على التزويج؟ فاعلم أن التزويج بالوكالة لا يجوز بالكتاب في الحكم إلا من حاكم إلى حاكم ممن يثبت حكمه، ولا يقبل الرّعيّة على بعضهم بعض، ولا يجوز ذلك للوكيل، ولا للزوج ولا للشهود. وأما على الاطمئنانة فمن دخل في ذلك فلا يقال: إنّه خطأ. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل وكل وكيلًا في تزويج أخته أو ابنته، هل يجوز للوكيل أن يوكل وكيلًا في ذلك؟
وبه
يأخذ، ويرفع عن
ذلك
محمد
بن محبوب
الجواب: لا يجوز وفي قول أبي الحواري بإجازة ذلك وفي قول الشيخ أبي سعيد ركة الله: إذا جعله وكيلا في تزويج حرمته؛ جاز له أن يوكل غيره، وإذا جعله وكيلًا يزوّج حرمته أو أمره أن يزوّج حرمته، ولم يكن له أن يوكل غيره. وأما إن أمره أن يزوّج حرمته، ولم يتقدّم أن يزوّجها أحدًا بعينه، فزوّج نفسه بها فقد أجازوا أن يزوّج نفسه، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.