المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢١

420

مسألة:

المصنف

المجلد التاسع عشر

رجل وكل رجلا في تزويج امرأة، هل للوكيل أن يوكل غيره في تزويجها؟ قال: ليس له ذلك، وليس له أن يخرج من الشّرط المرسوم له إلّا أنّ بعضهم قد قال: إن وكل من يزوّج ويعقد والوكيل حاضر، فذلك فعل الوكيل الأول، وهو الذي زوّج وجائز ذلك.

مسألة:

ورجل وكل رجلا في تزوّج امرأة هو وليها، فوكّل الوكيل رجلا آخر، وزوّج الوكيل الثاني المرأة، وجاز الزوج بها ما يكون هذا التزويج؟

قال: إن كان الوكيل الثاني، زوّج المرأة بحضرة الوكيل الأول والتزويج جائز تام. وإن كان في غيبة الوكيل الأول، ولم يجعل له أن يوكل لم تتم الوكالة، ولم يصح النكاح، وقد اختلفوا في تمام العقد؛ لأنها بمنزلة من عقد عليه غير الوليّ ففرّق قوم وأجاز آخرون. ومنهم من قال: غير هذا النكاح أحبّ إليّ منه، ولا أقدم على الفراق بعد الجواز. والله أعلم».

١١٬٣٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.