المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٢

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

421

انتهى ما وجدتر و الى

زوالها ولعراقي

باب [49]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

"

فيمن أولى بتزويج الأمة في ملكتها وبعد حريتها

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

قلت: وكذلك لو زوّج رجل جارية ولده بغير رأي مولاه، أينتقض التزويج؟ قال: نعم؛ إن غيّر الولي. وإن أتمّ التزويج؛ فهو تامّ.

مسألة:

وسألته عن الموالي، من أولى بتزويجهم؟

قال: من أعتقهم، ومن لهم الولاية فيهم؛ إذا لم يكن لهن ولي من نسب

مثل ابن (2) أو أب أو أخ أو عمّ أحرار (3).

وقد قال من قال: إنّ السلطان أولى من مواليهن الذين أعتقوهن.

قلت: فإن لم يكن لهنّ أحد من هؤلاء؛ فمن يُزوّجهنّ؟

قال: السلطان فإن لم يكن فجماعة من المسلمين يزوّجوهن.

(1) في م «ملكها».

(2) في م «من النسب، مثل ابن عم».

(3) في أ «أو أحرار».

١١٬٣٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.