الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٢الجزء الثاني والثلاثون
المصنف
421
انتهى ما وجدتر و الى
زوالها ولعراقي
باب [49]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
"
فيمن أولى بتزويج الأمة في ملكتها وبعد حريتها
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
قلت: وكذلك لو زوّج رجل جارية ولده بغير رأي مولاه، أينتقض التزويج؟ قال: نعم؛ إن غيّر الولي. وإن أتمّ التزويج؛ فهو تامّ.
مسألة:
وسألته عن الموالي، من أولى بتزويجهم؟
قال: من أعتقهم، ومن لهم الولاية فيهم؛ إذا لم يكن لهن ولي من نسب
مثل ابن (2) أو أب أو أخ أو عمّ أحرار (3).
وقد قال من قال: إنّ السلطان أولى من مواليهن الذين أعتقوهن.
قلت: فإن لم يكن لهنّ أحد من هؤلاء؛ فمن يُزوّجهنّ؟
قال: السلطان فإن لم يكن فجماعة من المسلمين يزوّجوهن.
(1) في م «ملكها».
(2) في م «من النسب، مثل ابن عم».
(3) في أ «أو أحرار».
١١٬٣٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.