المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٣

422

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

قلت: أرأيت المعتقة من أولى بتزويجها السلطان أم أولياء نعمتها؟ قال: أما أنا فأرى السلطان أولى. وقد قال من قال من المسلمين أولياء نعمتها أولى بها.

هي

مسألة:

قال محمّد بن محبوب إنّ المعتقة يزوّجها الذين أعتقوها فإن لم تكن المعتقة، وكان أبوها هو الذي أعتق؛ فالذين أعتقوا أباها)، وإلا فالسلطان

يزوجها.

وقال أيضًا: في مملوك له ابنة حرّة، من أولى بنكاحها؟

قال من قال: مواليها.

وقال من قال: السلطان. وكل ذلك جائز.

قلت (2): فإن زوجها، مولاه، ثم أعتق أبوها من قبل أن يجوز (3) الزوج، أيرجع

الأمر إليه؟

قال: نعم.

قلت: فإن لم يتم، أينتقض النكاح؟

قال: نعم.

قلت: وإن مات أبوها من بعد ما أعتق، أيرجع ولاؤها لموالي أبيها؟

قال: نعم.

(1) أي: إذا لم يمكن أن يُنكحها أبوها لوفاة أو غياب.

(2) ناقصة من أ. وفي م «مسألة: قلت».

(3) في م يدخل» وهو توضيح.

١١٬٣٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.