الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٣422
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
قلت: أرأيت المعتقة من أولى بتزويجها السلطان أم أولياء نعمتها؟ قال: أما أنا فأرى السلطان أولى. وقد قال من قال من المسلمين أولياء نعمتها أولى بها.
هي
مسألة:
قال محمّد بن محبوب إنّ المعتقة يزوّجها الذين أعتقوها فإن لم تكن المعتقة، وكان أبوها هو الذي أعتق؛ فالذين أعتقوا أباها)، وإلا فالسلطان
يزوجها.
وقال أيضًا: في مملوك له ابنة حرّة، من أولى بنكاحها؟
قال من قال: مواليها.
وقال من قال: السلطان. وكل ذلك جائز.
قلت (2): فإن زوجها، مولاه، ثم أعتق أبوها من قبل أن يجوز (3) الزوج، أيرجع
الأمر إليه؟
قال: نعم.
قلت: فإن لم يتم، أينتقض النكاح؟
قال: نعم.
قلت: وإن مات أبوها من بعد ما أعتق، أيرجع ولاؤها لموالي أبيها؟
قال: نعم.
(1) أي: إذا لم يمكن أن يُنكحها أبوها لوفاة أو غياب.
(2) ناقصة من أ. وفي م «مسألة: قلت».
(3) في م يدخل» وهو توضيح.
١١٬٣٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.