المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٠٤

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [7]: في النجاسة للثياب

المصنف

703

مسألة:

أبو سعيد: في ثوب فيه نجاسة، لا يعرف أين هي.

قال: إن ترطب كله ومته فهذا لا مخرج له من النجاسة، وإن ترطب منه بعض دون بعض فقول: إنه تلزمه النجاسة حتى يعلم أن ذلك الموضع طاهر. وقول لا بأس عليه حتى يعلم أن ذلك الموضع نجس.

مسألة:

في خرقة يغسل بها فَرْجُ الميت هل تطهر؟

قال: تغسل من بعد ما يطهر الميت.

قال: قيل غسل النجاسة أو النجاسات من الحصير هل يطهر إذا طهرت.

قال: نعم. فما الفرق؟

قال: الأولى جاء الأثر بغسلها بعدما يطهر الفرج، والله أعلم.