الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٠٤الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [7]: في النجاسة للثياب
المصنف
703
مسألة:
أبو سعيد: في ثوب فيه نجاسة، لا يعرف أين هي.
قال: إن ترطب كله ومته فهذا لا مخرج له من النجاسة، وإن ترطب منه بعض دون بعض فقول: إنه تلزمه النجاسة حتى يعلم أن ذلك الموضع طاهر. وقول لا بأس عليه حتى يعلم أن ذلك الموضع نجس.
مسألة:
في خرقة يغسل بها فَرْجُ الميت هل تطهر؟
قال: تغسل من بعد ما يطهر الميت.
قال: قيل غسل النجاسة أو النجاسات من الحصير هل يطهر إذا طهرت.
قال: نعم. فما الفرق؟
قال: الأولى جاء الأثر بغسلها بعدما يطهر الفرج، والله أعلم.
١٬١٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.