المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٤

الجزء الثاني والثلاثون - باب [49]: فيمن أولى بتزويج الأمة في ملكتها وبعد حريتها

المصنف

423

مسألة:

(1) رجل أعتق جارية له، أراد أن يتزوّجها؟

قال: إن كان لها وليّ من قبل الرّحم؛ فهو وليها، وإلا فالذي أعتقها وليها. وقد يُستحب له أن يُسمّي لها شيئًا من المهر.

قلت: وكذلك إذا كان الرّجل هو وليّ، امرأة، فأراد أن يتزوّجها؛ جاز له أن

يزوّجها نفسه؟

قال:

نعم، ويُستحب له أن يولي أمرها رجلًا غيره، ويقول له: زوّجنيها.

في الضياء (3): ابنة المملوك الحرّة، من أولى بتزويجها؟ فإخوتها الأحرار أولى.

وقول: إذا كان الوالد مملوكا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له.

وأظنّ عن الفضل في عبد له ابنة (3) حرّة، قال: هو وليها.

وفي أثر: إن زوجها أبوها المملوك، وجاز الزوج؛ لم يُفرّق بينهما،

ولا يؤمر بذلك (4).

(1) في م زيادة «وعن».

(2) في م «وفي الضياء».

(3) في م «بنت».

(4) «في الضياء: ابنة المملوك الحرّة، من أولى بتزويجها؟ فإخوتها الأحرار أولى. وقول: إذا كان الوالد مملوكًا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له. وأظنّ عن الفضل في عبد له ابنة حرّة، قال: هو وليها. وفي أثر: إن زوّجها أبوها المملوك، وجاز الزّوج؛ لم يُفرّق بينهما، ولا يؤمر بذلك»

ناقصة من ب.

١١٬٣٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.