الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [49]: فيمن أولى بتزويج الأمة في ملكتها وبعد حريتها
المصنف
423
مسألة:
(1) رجل أعتق جارية له، أراد أن يتزوّجها؟
قال: إن كان لها وليّ من قبل الرّحم؛ فهو وليها، وإلا فالذي أعتقها وليها. وقد يُستحب له أن يُسمّي لها شيئًا من المهر.
قلت: وكذلك إذا كان الرّجل هو وليّ، امرأة، فأراد أن يتزوّجها؛ جاز له أن
يزوّجها نفسه؟
قال:
نعم، ويُستحب له أن يولي أمرها رجلًا غيره، ويقول له: زوّجنيها.
في الضياء (3): ابنة المملوك الحرّة، من أولى بتزويجها؟ فإخوتها الأحرار أولى.
وقول: إذا كان الوالد مملوكا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له.
وأظنّ عن الفضل في عبد له ابنة (3) حرّة، قال: هو وليها.
وفي أثر: إن زوجها أبوها المملوك، وجاز الزوج؛ لم يُفرّق بينهما،
ولا يؤمر بذلك (4).
(1) في م زيادة «وعن».
(2) في م «وفي الضياء».
(3) في م «بنت».
(4) «في الضياء: ابنة المملوك الحرّة، من أولى بتزويجها؟ فإخوتها الأحرار أولى. وقول: إذا كان الوالد مملوكًا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له. وأظنّ عن الفضل في عبد له ابنة حرّة، قال: هو وليها. وفي أثر: إن زوّجها أبوها المملوك، وجاز الزّوج؛ لم يُفرّق بينهما، ولا يؤمر بذلك»
ناقصة من ب.