الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٥424
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
من جامع ابن جعفر: وسيّد العبد أولى بتزويج ابنته الحرّة منه). فإن زوجها أبوها المملوك، ودخل بها؛ لم نتقدّم (2) في ذلك على الفراق.
وقد (3) قيل: ليس لمولاه في ابنته ولاية في التزويج، ويزوجها موالي أمها إن كانت أمها من الموالي. وعصبة أمها أولى بتزويجها.
وقد قيل: إنّ السلطان أولى من الموالي.
هم
أولى
قال أبو الحواري: إذا كانت أمها حرّة، فولاؤها إلى موالي أمها، بتزويجها، إلّا أن يُعتَق الأب. فإن لم يعتق الأب، ومات مملوكًا؛ فولاؤها إلى
موالي أمها.
وإن كان (4) أعتقها غير الذي أعتق أمها فولاؤها إلى من أعتقها، وهو أولى بتزويجها. فإن لم يكن لها أولياء من قبل عتقها أو (5) عتق (6) أمها؛ فالسلطان أولى بتزويجها من أبيها وموالي أبيها.
فإن أُعتق الأب، ومات حرا؛ تحوّل ولاؤها إلى موالي أبيها؛ إذا كانت إنّما
عتقت (8) بعتق أمها.
(1) ناقصة من أ.
(2) فى أ «أتقدم». وفي م يُتقدّم».
(3) في أ «و».
(4) في أ و ب «كانت».
(5) «عتقها أو» ناقصة من م.
(6) في ب «أعتق».
(7) فإن أُعتق الأب، ومات حرَّا؛ تحوّل ولاؤها إلى موالي أبيها» ناقصة من أ.
(8) في أ و م «اعتقت».