المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: فيمن أولى بتزويج الأمة في ملكتها وبعد حريتها

مسألة:

425

والمعتقة أولى بتزويجها من أعتقها، أو (1) من أعتق أباها، ومن كان إليه ولاؤها. وإن زوّجها السلطان فجائز.

مسألة:

وسألته عن امرأة هلك، زوجها وله ولد من غيرها هل يزوّجها ابن زوجها

ولها (2)

موالي؟

قال: الموالي أحق بتزويجها من ابن زوجها.

مسألة:

من الزيادة المضافة: فيمن حضر إلى الحاكم ومعه امرأة سوداء أو بيضاء،

(3) أنّها له، وأراد (4) أن يزوّجها برجل، هل للحاكم

ادعى أنها أمته، وأقرّت هي والشهود أن يشهدوا تزويجها (ه)؟

قال: إذا ثبت الإقرار بالملك؛ جاز للسّيّد أن يزوّج أمته، وجاز للشهود. قال: وإذا قالت إنّها له، أو جارية له، أو ملك له، أو نحو هذا؛ كان موجبًا للإقرار له. فإن أراد أن يزوّجها بعبد مملوك؛ فلا يجوز، إلا أن يعلموا إذن (1) السيد بذلك أو أمره.

(1) في أ «و».

(2) في أ «ولا».

(3) في ب زيادة «أيضا».

(4) في أ «فأراد».

(5) في أ «بتزويجها».

(6) في أ «يعلموا ابن». وفي م «يعلم ابن».

١١٬٣٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.