المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٧

426

المصنف

المجلد التاسع عشر

قيل: فهذا في الحكم سواء، أو يسع في الاطمئنانة (1)؟

قال: إذا كان بغير إذن (2) السّيّد لم يجز في حكم الاطمئنانة، ولا يبين لي في ذلك معنى الإدلال؛ لأنّ هذا من إباحة الفرج.

مسألة:

من الضياء ابنة المملوك الحرّة؛ السيّد أولى بتزويجها، وإخوتها الأحرار

أولى (3).

وقول: إذا كان الوالد مملوكا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له.

وأظنّ عن الفضل عبد له ابنة حرّة، قال: هو وليها.

وفي أثر: إن زوجها أبوها المملوك، وجاز الزوج؛ لم يُفرّق بينهما،

ولا يُؤمر بذلك.

(1) أي: عند الاطمئنانة، أو في حال الاطمئنانة.

(2) في م «أمر».

(3) أي: أولى من سيّد أبيها.

١١٬٣٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.