الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٧426
المصنف
المجلد التاسع عشر
قيل: فهذا في الحكم سواء، أو يسع في الاطمئنانة (1)؟
قال: إذا كان بغير إذن (2) السّيّد لم يجز في حكم الاطمئنانة، ولا يبين لي في ذلك معنى الإدلال؛ لأنّ هذا من إباحة الفرج.
مسألة:
من الضياء ابنة المملوك الحرّة؛ السيّد أولى بتزويجها، وإخوتها الأحرار
أولى (3).
وقول: إذا كان الوالد مملوكا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له.
وأظنّ عن الفضل عبد له ابنة حرّة، قال: هو وليها.
وفي أثر: إن زوجها أبوها المملوك، وجاز الزوج؛ لم يُفرّق بينهما،
ولا يُؤمر بذلك.
(1) أي: عند الاطمئنانة، أو في حال الاطمئنانة.
(2) في م «أمر».
(3) أي: أولى من سيّد أبيها.
١١٬٣٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.